السيد الخميني
148
المكاسب المحرمة
الشارع الأقدس ، بل لعل بعض حقوق الناس كالأعراض الكثيرة المهمة في ارتكاز المتشرعة كذلك ، ففي تلك المقامات لا بد من ملاحظة أقوى المقتضيين وأهم المناطين . وتشهد لما ذكرناه موثقة مسعدة بن صدقة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز " . بل يشكل تحكيم الأدلة فيما إذا كان المكره بالفتح من الشخصيات البارزة الدينية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض القبايح موجبا لهتك حرمة المذهب ووهن عقايد أهله . ومنها الدم فقد نفى ابن إدريس ( 2 ) الخلاف بين الأصحاب في نفي التقية في قتل النفوس وكذا العلامة في كتاب المنتهى في باب الأمر بالمعروف ، وفي الرياض ( 3 ) الاجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم ، وكذا ادعاء الأردبيلي ( 4 ) وبقسميه في الجواهر ( 5 ) وادعاه في المستند ( 6 ) وهو ظاهر شيخنا الأنصاري ، وهو منقول عن جماعة ، والمستند فيه مضافا إليه : صحيحة محمد بن مسلم وموثقة أبي حمزة ومرسلة الصدوق المتقدمات الدالة على نفي التقية إذا بلغت الدم . لكن يمكن أن يناقش فيها بأن عنوان الاكراه غير عنوان التقية كما يظهر
--> ( 1 ) الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف - الباب 25 - من أبواب الأمر والنهي . ( 2 ) راجع مفتاح الكرامة في الولاية من قبل العادل أو الجائر - ص 114 - ( 3 ) في أواخر الفصل الأول من التجارة - في المسألة السادسة في الولاية . ( 4 ) راجع شرح الإرشاد - في ( مبحث ) الأمر بالمعروف وفي مبحث الولاية من قبل العادل أو الجاير من المتاجر . ( 5 ) كتاب التجارة - المسألة الرابعة - في بيان الولاية . ( 6 ) في المسألة السادسة من المقصد الرابع من المكاسب - في بيان عدم جواز تولية القضاء لسلطان الجائر .